84وأمّا ما قيل: إذا ثبت بالدليل أنّه لايشترط إذن الزوج في حجةالإسلام للزوجة في الخروج من البيت، فعدم اشتراطه في المطلقة الرجعية بطريق أولى؛ لأنّالمطلقة الرجعية ليست بأشدّ من الزوجة. 1فهذا القول غير تام لعدم الأولوية فيها؛ لأنّه يمكن أنيكون نظر الشارع إلى عدم خروج المطلقة من البيت مطلقاً و كونها حاضرة عنده؛ ليتحقق الرجوع وتعود الزوجية، وهذا بخلاف الزوجة. 2سلوك آخر فى الجمع العرفى بين الروايات:
إنّالمقتضى بين الطائفة الرابعة «المطلقة تحج في عدتها إنطابت نفس زوجها» وبين الطائفتين الأوليين «المطلقة لاتحج في عدتها - المطلقة تحج في عدتها» حمل الأُولى على صورة عدم إذن الزوج، وحمل الثانية على صورة الإذن، فاللازم منه القول باشتراط الإذن في حجةالإسلام أيضاً، هذا إذا غضضنا الطرف عن مرسلة منصور بن حازم التي توافق القاعدة، فتصل النوبة والدور إلى دراسة التعارض بين صحيحة (معاوية بن عمار) في الطائفة الرابعة، وبين المرسلة المعتبرة المتقدمة «لاطاعة لمخلوق في معصيةالخالق» .
إنّالصحيحة تدل على اشتراط الإذن في الحج الواجب والمندوب، وإتيانالحج الواجب من دون إذن فهو باطل.
والمرسلة المعتبرة تدل على أنّإتيانالحج من دون إذن صحيح مطلقاً، وهذا هو التعارض بين مدلولي صحيحة (معاوية بن عمار) والمرسلة المعتبرة، لكنّ الظاهر تقديم المرسلة على الصحيحة؛ لكون سياق المرسلة آبياً عن التخصيص، فالنتيجة عدم اشتراط إذن الزوج فيما إذا كانالحج حجةالإسلام، أو كانالحج الواجب المضيق كالحج النذري. 3تذييل:
إنّمقتضى القواعد والروايات الواردة في المطلقة الرجعية أنّه لايشترط إذن الزوج في صحة الحج الواجب، إلاّأنّمقتضى صحيحة معاوية بن عمار والتعبير الوارد فيها: «المطلقة تحج في عدتها إنطابت نفس زوجها» استحباب كسب الرضا و طيب النفس من الزوج في الخروج من البيت إلى الحج الواجب، لما فيه مصلحة تسمّى بفترة رجعية، رجاء عودة الزوجية بينهما.
* * *