66فيستظهر من ذلك أنّمعنى الفورية في إتيانالعمل يكون في أول أزمنة الإمكانفقط، لاتخصيص الزمانله دون غيره.
فالنتيجة أنّالتنظير المذكور بين صوم شهر رمضانوحجة الإسلام غير تام.
2. حينما يعلمالناذر أنّه مستطيع إلى الحج في هذه السنة، مع أنالحج واجب فوري لايجوز تأخيره؛ إذن، فهو لايقدر أنيقوم بعمل آخر في هذه السنة، من إتيانالحج ندباً أو نيابةً أو تبرّعاً عن الغير، أو زيارة الإمام الحسين (ع) يوم عرفة وفاءاً بالنذر؛ فلو نذر فنذره غير مشروع، ونذر في معصية، ولاينعقد نذره؛ لفقدانالرجحانفي متعلق النذر، والمتفق عليه لزوم الرجحانفي متعلق النذر حين العمل والوفاء بالنذر، وذلك:
أولاً: لايعتبر في صحة النذر وانعقاده من ناحية المتعلق سوى التمكن من الإتيانبه في ظرف الوفاء والعمل، وكونه راجحاً في نفسه وفي نظر الشارع، وفي طاعة لله تبارك وتعالى، و لايعتبر عدم استلزامه لترك واجب أو فعل حرام، 1بخلاف ما صرح به بعض الأعلام، و اعتبره في الرجحان، حيث قال: لايكفي مجرد الرجحانفي نفسه، بل لابدّ في الصحة من إضافة العمل إليه تعالى مع ملاحظة سائر الملزومات والمستلزمات، كأنلايكون العمل مستلزماً لترك واجب أو إتيانمحرم، وإلاّفلايكون قابلاًللإضافة إليه سبحانه. 2فإتيانالحج الندبي أو زيارة الإمام الحسين (ع) يوم عرفة راجح بالذات ولاشبهة فيه، وأمّا استلزامه ترك واجب أو فعل حرام لايسلب الرجحانالذاتي عنه، ولايجعله مرجوحاً تاماً، بل يوجب مرجوحيةً عرضيةً، وهذا لايخل بالنذر وانعقاده أبداً.
وأمّا نذر المستطيع الذي يكون غير مشروع، أو نذر معصية، فغير تام؛ لأنّالناذر يقصد إتيانعمل راجح في الذات ومحبوب في نفسه عند الشارع، ولايريد أنينذر ترك واجب (حجة الإسلام) ، وإناستلزم النذر والوفاء به ترك ذلك الواجب.
أمّا إذا صدر النذر مستكملاًللشروط، وكانمتعلّق النذر راجحاً، و لايعتبر فيه عدم استلزامه ترك واجب أو فعل حرام، فليس هناك دليل على عدم انعقاد النذر.
وثانياً: لو زالت الاستطاعة قبل موسم الحج، سقط وجوب الحج عنه؛ لأنّبقاء الاستطاعة إلى المناسك كحدوثه ضروري، و زوال الاستطاعة يكشف الستر من أنّه كانغير مستطيع في الواقع والحقيقة، وحسب نفسه مستطيعاً ولميعرف الواقع، لكن النذر بعد الزوال واجب الوفاء به ولميسقط.
الاستدلال على انعقاد النذر
1. إذا درسنا الأدلة المقامة على عدم انعقاد النذر، ووجدناها سقيمة غير مناسبة للمقام، فنقول: