59كلمات الفقهاء:
قال الشهيد في الدروس: فلو نذر الحج ثم استطاع، صرف ذلك إلى النذر، فإنأهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل، وجبت حجة الإسلام أيضاً، وظاهر الأصحاب تقديم حجة الإسلام مطلقاً، وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها، إلاأنيُعيّن سنة للنذر، فيصرف الاستطاعة فيها إلى حج النذر. 1وقال الشهيد الثاني في المسالك: ولو نذره ( الحج) قبل حصول الاستطاعة، ثم حصلت قبل الفعل، قدّمت حجة الإسلام مع الإطلاق أو التقييد بمدة تزيد عن سنة، بحيث يمكن فعله بعد ذلك أو بسنة متأخرة عن عام الاستطاعة، ومع تعيّنه بتلك السنة يقدم النذر؛ لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة المعيّنة. 2وقال سبطه في المدارك: ولو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيانبالحج المنذور، قُدّمت حجة الإسلام إنكانالنذر مطلقاً أو مقيداً بما يزيد عن تلك السنة أو مغايرها؛ لأنوجوبها على الفور بخلاف المنذورة على هذا الوجه، وإلاقُدّم النذر؛ لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة؛ لأنّالمانع الشرعي كالمانع العقلي، وعلى هذا فيراعى في وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية. 3وقال صاحب الجواهر: ولو كاننذره حال عدم الاستطاعة، وجب الإتيانبالنذر مع القدرة، وإنلمتحصل الاستطاعة الشرعية، كما في غيره من الواجبات، إذ هي شرط في وجوب حج الإسلام للدليل دون غيره. 4وقال السيد اليزدي في العروة الوثقى: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أنيزور الحسين (ع) في كل عرفة، ثم حصلت، لميجب عليه الحج. . وكذا إذا كانعليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة، ولميمكن الجمع بينه وبين الحج، ثم حصلت الاستطاعة، وإنلميكن ذلك الواجب أهم من الحج؛ لأنّالعذر الشرعي كالعقلي في المنع في الوجوب؛ وأمّا لو حصلت الاستطاعة أولاً، ثم حصل واجب فوري آخر، لايمكن الجمع بينه وبين الحج، يكون من باب المزاحمة، فيقدم الأهم منهما. 5وقال الإمام الخميني: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبدالله الحسين (ع) مثلاًفي كل عرفة، فاستطاع، يجب عليه الحج بلاإشكال، وكذا الحال لو نذر أو عاهد مثلاًبما يضاد الحج. 6فتحصّل من كلمات الفقهاء أنّهاهنا قولين:
أحدهما: تقديم النذر على الحج، كما ذهب إليه الشهيد الأول في الدروس، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام، وهكذا صاحب المدارك والجواهر والسيد اليزدي في العروة الوثقى.
ثانيهما: تقديم الحج على النذر، كما ذهب إليه بعض الفقهاء أخيراً.