88كلفظه يقتضي عدم التجاوز عن الحدّ، فإذا قيل حدّ المطاف كذا متراً، كان معناه عدم جواز الطواف زائداً على ذاك الحدّ، بعد كونه بصدد أقصى الحدّ؛ و بالجملة: التعبير بالحدّ يقتضي وجوب رعايته.
و هذا نظير ما ورد في حدّ الكعبة و البيت، فهل ترى جواز التخطي من ذلك و توسيع الكعبة بضعفها، ثمّ ترتيب آثار الكعبة على الوجود الحادث و حالته الجديدة، كوجوب الطواف به، و عدم جواز الطواف في داخله، و لاجواز الدخول إليه أثناء الطواف.
و يردّه: أنّ الحدّ يقتضي لزوم الرعاية بلحاظ المقام الذي هو بصدده، فقد يكون التحديد بلحاظ الأدنى، و قديكون بلحاظ الأقصى، و قد يكون بلحاظ ما هو كذلك فعلاً، و لاينافي الأخير جواز الضمّ إلى الحدّ تكليفاً كما لاينافي ترتّب أحكام المحدود على تقدير الضميمة.
فمثل حدّ الشهر هو أمر لايقبل الضميمة، كما أنّ التحديد بلحاظ الأدنى لاينافي الضميمة، فلو قال: الكرّ لاينفعل، لميناف ضمّ مقدار كالضعف، و يكون محكوماً بحكم الكرّ، لكون دليله في مقام التحديد بلحاظ الأقل.
و مثل تحديد المسجد الجامع في البلد بسعةخاصّة فعلاً، لاينافي ضمّ ضعفه إليه، كما لاينافي ترتّب أحكام المسجد الجامع على الضمائم لو تحققت.
و حيث إنّ نصوص تحديد المسجدالحرام يحتمل - على الأقل - كونها بصدد بيان حدّ المسجد بحسب الوضع الفعلي، لا بلحاظ جواز الضميمة، فلا تدلّ على المنع من الضميمة.
الوجه الثاني: