82فقال: «نعم إنّهم لميبلغوا بعد مسجد إبراهيم و إسماعيل» . 1و في معتبرة الحسين بن نعيم قال: سألت أباعبدالله (ع) عمّا زاد في المسجدالحرام عن الصلاة فيه؟ فقال: «إنّ إبراهيم و إسماعيل حدّا المسجد ما بين الصّفا و المروة فكان النّاس يحجّون من المسجد إلى الصفا» . 2و في معتبرة حمّاد، عن الحسن بن نعمان قال: سألت أباعبدالله (ع) عمّا زادوا في المسجدالحرام؟
فقال: «إنّ إبراهيم و إسماعيل حدّا المسجدالحرام ما بين الصفا و المروة» . 3فالذي يظهر من النّص أنّ حدّالمسجد من طرف المسعى هو المسعى نفسه، فإنّه ما بين الصفا و المروة، و أمّا نفس المسعى فهو خارج من المسجد، إمّا لخروج الحدّ عن المحدود أو لإجمال المحدود بالنسبة إلى الحدّ،
مضافاً إلى ما ورد في النصوص من أنّه لابأس للحائض أن تسعى، و إنّما تؤجل طوافها، ممّا يدلّ على أنّ المسعى ليس داخلاً في المسجد، و لذا يجوز كون الحائض فيه. 4و أيضاً ورد من أنّالصفا و المروة حيطان كما أنّ الجمار حيطان و لذا لايشترط في السعي و الرمي الطهارة، فهذا معناه - كما حقّقناه في محلّه - نفي المسجديّة عن المسعى، و أنّه مكان محوّط للسعي كما أن المرمى كذلك؛ ففي رواية أبي غسّان حميد بن مسعود قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رمي الجمار على غير طهور قال: «الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لميضرّك، و الطهور أحبّ إليّ فلا تدعه و أنت قادر