81رابعها: أنّه على تقدير عدم جواز الزيادة في المسجدالحرام فهل إنّ عدم الجواز مجرّد تكليف، أو أنّه حكم وضعي؟ بمعنى أنّه لايصح مسجديّة الزائد عن الحدّ الأصلي، فإنّه لا ملازمة بين الحكمين التكليفي و الوضعي.
تنبيهٌ: أمّا الطواف بالبيت، فالظاهر أنّه لا أثر للبحث عن هذه المسألة في ذلك، لكون الطّواف إمّا مشروطاً بحدّ المقام حسب دلالة بعض النصوص، و قد أفتى به جماعة، و نسب إلى المشهور، و لمتثبت صحّة النسبة، أو غير مشروط بذلك الحدّ، فيجوز ما صدق الطواف بالبيت كان محلّ الطواف المسجدالحرام أو لميكن، بل و إن لميكن من المسجد أصلاً.
أمّا البحث عن الناحية الأولى أعني حدّ المسجدالحرام فعلاً - بالغضّ عن مباشرة غير المعصوم لضمّ شيء أو بناء - فالذي يظهر من روايات أهلالبيت (ع) أنّه لميكن المسجد محدوداً بما كان يعرف بعنوان المسجدالحرام في زمن النبي (ص) ، بل كان أوسع من ذلك حتى إنّهم (ع) عدّوا الزيادة الحادثة بعد حياة النبي (ص) و في زمانهم (ع) من المسجد الأصلي، و ورد في نصوصهم أن حدّ المسجد الأصلي أوسع حتى من الزيادات التي بلغت آنذاك؛ لكون المسجد الذي حدّه إبراهيم (ع) و جعله كان أوسع؛ و قد تظافرت الروايات الصحيحة بذلك.
و يقع الكلام في الحدّ المستفاد من هذه النصوص للمسجد، و أنّ حدّ المسجدالحرام الذي وضعه النبي إبراهيم (ع) أيّ موضع؟
ففي معتبرة جميل بن درّاج قال: قال له الطيّار و أنا حاضر: هذا الذي زيد هو من المسجد؟