124و أمّا في الفرض الثاني، فالمرجع لما كان هو الأصل العملي، فربّما يختلف الأصل في الموارد المختلفة، فإن كان المشكوك حكماً إلزاميّاً، و لم يكن هناك حالةسابقة في ثبوت الإلزام، فالمرجع هو أصل البرائة و هو موافق لقصور العنوان عن الحالة الجديدة، و مع ثبوت الحالة السابقة فالمحكم هو الاستصحاب، بناءاً على جريانه في الشبهات الحكميّة.
ففي مثال عبور الجنب و الحائض حيث لايكون لدليله إطلاق، فمقتضى أصالة البرائة جواز العبور في الزيادات المحدثة.
كما أنه إذا شكّ في جواز الطواف في الزيادات حيث يقال باختصاص جواز الطواف بالمسجدالحرام، و عدم كفاية مجرّد الطواف بالبيت، تكون المسألة من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، فإن قلنا فيها بالبرائة كانت النتيجة موافقة مع شمول العنوان للحالة الجديدة، و إن قلنا بالاحتياط وافق الأصل قصور العنوان عن الحالة الحادثة.