123المرجع مع الشك فيه الأصول العمليّة.
أمّا في الفرض الأول، فالمرجع عند الشك في ثبوت الحكم الخاصّ - لإجماله باعتبار إجمال موضوعه أعني المسجدالحرام، و تردده بين شمول الزيادات و عدمه - هو إطلاق دليل الحكم الأول أو عمومه لو كان.
و يترتّب علىذلك تعيّن القصر في الصلاة في الزيادات، و اختصاص التخيير بالمقدار المتيقّن، و ذلك لدلالة الدليل على وجوب التقصير في السفر فكان الأصل الأوّلي في وظيفة المسافر و هو القصر في الصلاة إلاّ فيما تحقق خلافه، فيخصص دليل القصر به أو يقيد إطلاقه، و حيث إن الدليل على التخصيص و التقييد منفصل لايكون إجماله سارياً إلى غيره، فلابدّ من الاقتصار في رفع اليد من الإطلاق و العموم، على المقدار الذي يكون الدليل المقيّد و المخصّص حجةفيه، و هو القدر المتيقّن، حيث يتردد مدلوله بين الزيادة و عدمها، و المفروض أنّ المتيقّن من صدق المسجدالحرام هو ما عدا الزيادات، و لايكون الدليل الخاصّ حجّة بالنسبة إليها، فيكون المرجع بعد قصور الدليل الخاص على حكم المسجدالحرام هو الإطلاق و العموم في حكم المسافر.
و من قبيله ما ورد في جواز مرور الجنب و الحائض في المسجد، و اختصاص الحرمة بالمكث، ثمّ دلّ دليل آخر على حرمة دخول الجنب و الحائض، و لو بقصد المرور و التجاوز في المسجدالحرام، فإنّ المحكّم بعد إجمال عنوان المسجدالحرام بلحاظ الزيادات الحادثة، هو إطلاق دليل جواز مرور الجنب و الحائض.