119على أصله، لكونه فعلاً جزءاً من العنوان، فهو بعض المسجد فعلاً و إن كان سابقاً منطبق العنوان.
و أوضح من ذلك صدق عنوان بلدةمكّة المكرمة، و الكوفة، و المدينة المنورة، و نحوها على هذه الأماكن بسعتها الحديثة، و يترتب على ذلك ترتّب الأحكام الخاصّة للبلدان و الأحكام العامّة، كالإقامة عشراً في البلد و إن كان يظهر التردّد في ترتّب الأحكام الخاصّة من بعض الفقهاء، و لذا استشكلوا في جواز الإحرام في حج التمتّع من غير مكّة القديمة، و إن كان الذي يظهر من سيّدنا الأستاذ1 أنّ وجه الإشكال هو ما ورد في بعض النصوص من تحديد استحباب تكرار التلبيه لمن أحرم من المواقيت البعيدة حتّى ينظر إلى بيوت مكّة، ثمّذكر في النّص أنّ النّاس أحدثوا بمكّة ما لميكن ثمّ ذكر أنّ حدّ مكّة كذا و كذا و سيأتي الخبر قريباً.
و قد أشكلنا سابقاً في دلالة هذه الرواية على اختصاص أحكام مكّة بخصوص مكّة القديمة، و أنّ مدلوله تحديد هذا الحكم الخاصّ بذلك لا مطلق أحكام مكّة، و منها جواز الإحرام لحج التمتّع من بلدة مكّة. 1فإذا كان يصدق عنوان المسجد الجامع علىالمسجد الخاص، مهما زيد فيه، فلِمَ لايصدق المسجد الحرام على ذلك المسجد عند إحداث زيادات فيه، بعد كون المجموع مكاناً واحداً، متّصل بعض أجزائه ببعض.
فما لميقم دليل على اختصاص حكم عنوان بخصوص مصداقه القديم الذي يعدّ جزءاً من مصداقه الفعلي، كان مقتضى الظهور شمول الحكم لمصداقه الفعلي.