81المطلق الإنساني، فإذا وجدت رواية تدلّ على أنّه شوهد أحد الأئمة عليهم السلام يطعم أولاده موزاً حكموا باستحباب إطعام الموز للأطفال، وكأنه لا مباح في حياة المعصوم، أو كأن تمام الأفعال صادرة في انتقائها على وجه ديني، مع أنّ الأمور الطبيعية هنا لا تنافي العصمة ولا غيرها حتى لو تكرّرت، وما هو غير ذلك فهو المحتاج إلى دليل، إذ هو مجرد احتمال يستأنس به الذهن المتشرّعي عادةً.
من هنا، كانت أهمية دراسة مسألة الأفعال؛ لكثرة الخطأ والاشتباه الذي يقع فيها لدى استنباط الأحكام الشرعية.
3- الأفعال الحكومية الولائية
النوع الثالث: ما صدر على نحو القرار الحكومي الولائي، أو على نحو القضاء، وهنا حالات:
الحالة الأولى: أن يُحرز السبب وتبين العلّة، كأن نعرف أن عقاب النبي صلى الله عليه و آله لزيدٍ من الناس كان لسرقته مالاً، وأنه لا توجد خصوصيات أخرى، أو نحرز أنّ أمر النبي صلى الله عليه و آله بالحرب والجهاد كان لكذا وكذا، ولا توجد خصوصيات خافية، وهنا من الواضح أنه يمكن التمسّك بالفعل لإفادة الجواز والإباحة، إلا مع قرينة على أكثر من ذلك، لعدم وجود احتمالٍ آخر ما دام الفعل لا يُلحق بطبائع التصرّفات.
الحالة الثانية: أن نُحرز أنّ هناك عناصر أخرى في الموضوع لكنها لم تصلنا بالتأكيد، وهنا لا يمكن الحكم وفق الفعل النبوي في شيء إلا على نحو الجامع، كأن نقول: يجوز كذا وكذا في بعض الحالات غير المحدّدة المعالم، لا أكثر، وإفادة ما هو أزيد يحتاج إلى قرينة خاصّة، كما هو واضح.
الحالة الثالثة: أن تحرز العناصر الدخيلة، لكن يستظهر أنّ الحكم النبوي لم يصدر على نحو الحكم الإلهي، بل بالعنوان الولائي الثانوي، الكثير ظهوره عادةً في قضايا الحكم والسياسة والسلم والحرب، فهنا يؤخذ الحكم بهذا العنوان وتُحصر قيوده.
الحالة الرابعة: أن تحصل حالة شك، فلا نعرف هل هذه هي تمام الخصوصيات أو توجد خصوصيات أخرى؟ أو يشك في أنّه هل الخصوصية الفلانية دخيلة أو ليست بدخيلة؟ وهذا من أهمّ مباحث تاريخية السنّة، التي