59ثم استظهر من تقديم الطائفين في الآيتين المتقدمتين أن حقّ الطائف مقدّم - عند التعارض - على غيره من العاكفين والمصلّين .
ثم ذكر كثرة الطائفين في هذه الأزمنة وأنه ينتظر استمرار الزيادة على مرّ الزمن بأسباب طبيعيّة ، فلا محيص من توسعة المطاف ، وإن أضيق موضع من المطاف هو ما بين المقام والبيت وإن صحّ الطواف في غير هذا الموضع - لكون شرطه المسجد لا هذا الحدّ - فإذا كانت توسعة المطاف مشروعة فتوسعة ذلك الموضع - يعني ما بين البيت والمقام - مشروعة؛ و ما لا يتمّ المشروع إلّا به - ولا مانع منه - فهو مشروع ، يعني بما لا يتم إلّا به تأخير المقام؛ لأن ما عدا ذلك من وجوه توسعة المقام مبتلاة بمحاذير ، ومن جملة تلك الوجوه تحديد موضع للمصلّين خلف المقام في الموضع الفعلي ، وتوسعة المطاف وراء ذلك ، فإن مثل هذا مختل من وجوه :
منها : أنها مخالفة لعمر الذي عمله حجّة؛ فإن موضع المقام في الأصل كان بلصق الكعبة - وقد أثبت ذلك كما أثبتناه - وأقرّه الصحابة فكان إجماعاً وهو حجّة . ولو كان النبي صلى الله عليه و آله هو الذي أخّر المقام إلى موضعه الفعلي لعلّة الزحام المذكورة في فعل عمر فهو أيضاً حجّة .