34بالبيت بعد الحجّ» 1.
ودلالته علىٰ لزوم الإتيان بها خلفه في التمتّع ، لأجل اشتراك الأقسام : التمتّع ، والقران والإفراد في الحكم إلّا ما خرج .
7 . صحيح زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام في تعريف المتعة؟ فقال :«يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ ، فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام وسعىٰ بين الصفا والمروة وقصّر وأحل . . .» 2.
فالحديث في مقام بيان مقدّمات حجّ التمتّع ، وأنّ منها الصلاة خلف المقام .
ولعلّ هذا المقدار من النصوص كاف والروايات أكثر ممّا نقلت ، وإنّما تركت بعضها لعدم وضوح دلالتها على التعيين . وسيوافيك أنّ التأكيد على الصلاة خلف المقام لأجل ردّ جواز الصلاة بين البيت والمقام . فانتظر .
الطائفة الثانية : وجوب إتيان الصلاة عند المقام
هناك روايات تدلّ علىٰ لزوم الإتيان بها«عند المقام»نذكر منها ما يلي :
1 . حديث جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما السلام أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي 3.
2 . صحيح أبي الصباح الكناني ، قال:
سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن امرأةٍ طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ، ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين؟ قال:«إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ، وقد قضت طوافها» 4.
3 . صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال :
«القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا