٩٠والأولى أن يقال : إنّه إذا حصل عنده ما يكفيه للحجّ ، فوجوب الحجّ عندئذٍ إمّا وجوب معلّق أو وجوب مشروط .
فعلى الأوّل، الوجوب فعليّ منجّز ، غاية الأمر زمان الواجب متأخّر ، ومعه كيف يمكن له تعجيز نفسه بعد فعلية الوجوب وتنجزه؟!
الظاهر عدم وجوب حفظ المال للسنة القادمة مع عدم تمكّنه في العام الأوّل وفاقاً للمشهور
وعلى الثاني ، فالوجوب وإن كان مشروطاً ، لكن الواجب المشروط - بعد حصول شرطه - ينقلب إلى واجب مطلق ، وليس المراد أنّ الحكم الكلّي ، أعني قوله سبحانه : «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» ١، ينقلب إلى الواجب المطلق ، لوضوح بطلانه ، بل الحكم الجزئي في حقّ من استطاع ، يكون منجزاً ، فلا يخاطب بقوله : إذا استطعت فحجّ ، بل يقال له: أيّها المستطيع حجّ .
بل لو أنكرنا انحلال الحكم الكلي إلى أحكام جزئية ، كما هو المختار، فهو يكون عند العقل محكوماً بوجوب الحجّ ، بلا شرط ، ويكفي ذلك في عدم جواز التعجيز؛ لأنّه يهدم ما يستقلّ به العقل بلا شرط .
الثاني : ما هو حدّ حرمة التعجيز؟
قد عرفت أنّ حرمة التعجيز أمر مفروغ عنه ، فعندئذٍ يقع الكلام في حدّها ، فهناك أقوال :
١ . يجوز قبل خروج الرفقة ولايجوز بعده . وهذا هو المعروف .
٢ . يجوز قبل التمكّن من السير ولايجوز بعده . وهذا هو خيرة السيد اليزدي في العروة الوثقى، والسيد الحكيم، وإن تردّد في آخر كلامه .