83فيها التتابع 1 .
والنية في كلّ يوم : أصوم غداً عوضاً عن هدي حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّٰه .
ولو وجد ثمنه وفقد عينه خلّفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجّة 2 ، وعلى النائب قسمته كالمالك ، في الأكل والصدقة والإهداء .
وأمّا الحلق : فيجب بعد الذبح ، وهو أفضل للرجل ، ويجزيه التقصير ، ويتعين على المرأة أصالة ونيابة ، ويتخير النائب عنها ، ويجزي قدر الأنملة ، وبه يحل من كلّ شيء أحرم منه إلّا الطيب والنساء ، وهو التحلل الأوّل للمتمتع ، ومحلّه منى ، ولو رحل قبله عاد له ، فإن تعذر حلق أو قصر مكانه .
ونيته : أحلق أو أقصّر حلق أو تقصير حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّٰه .
ويجب تقديمه على طواف الحجّ ، ولو أخره عامداً جبره بشاة 3 ، ولا شيء على الناسي بل يعيد الطواف 4 .