82ويأثم لو أخره عن يوم النحر ، ويجزي طول ذي الحجة 1 .
ونيّته : أذبح هذا الهدي عن الواجب عليّ في حجّ التمتع حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّٰه .
ويجوز أن يستنيب ، فيقول النائب : أذبح هذا الهدي عن فلان عن الهدي الواجب عليه في حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّٰه ، ولو كان المنوب حاضراً نوى أيضاً احتياطاً .
ويقسّم ثلاثة أقسام ، قسم يأكله ، وقسم يهديه ، وقسم يتصدق به ، ولا يجزي لو أهدى أو تصدق بأقلّ من الثلث ، ويجزي في الأكل .
ونيته : آكل من الهدي الواجب عليّ في حجّ التمتع حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّٰه .
ونيّة الإهداء : أهدي ثلث الهدي الواجب عليّ في حجّ التمتع حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّٰه .
ونيّة الصدقة : أتصدق بثلث الهدي الواجب عليّ في حجّ التمتع حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّٰه .
ويجب شراؤه وإن كان غالياً ما لم يتضرر ببذل ثمنه ، وحينئذٍ يلزم الصوم عوضاً عنه ، وهو ثلاثة أيّام الحجّ متواليات 2 - ويتضيق في ذي الحجة ، ولو خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل - وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولا يشترط