٧۶والختم به ، وجعل البيت على يساره وإدخال الحجر وإخراج المقام وخروجه بجميع يديه عن البيت ، فلو وضع يده علىٰ جدار الحجر أو الكعبة في موازاة الشاذروان وهو طائف بطل .
والطواف سبعة أشواط ، فلو نقص ولو خطوة بطل إن كان عامداً ، وإن كان ساهياً أتمه في ا لحال ، وإن انصرف فإن تجاوز النصف رجع فأتمه؛ ويستنيب لو رجع إلى أهله ، ولو لم يتجاوز النصف استأنفه ، ولو عاد إلى أهله وتعذّر الرجوع أمر من يطوف عنه ، وكذا يبطل لو زاد عمداً ، وإن كان خطوة ، ولو كان سهواً فإن كان قبل بلوغه الركن قطع ، وإن ذكر عنده أكمله أسبوعاً ندباً .
ويصلي للفريضة قبل السعي ١ ، وللندب بعده . ولو شك في عدده بطل . ولو دفعه إنسان فتقدم خطوة أو خطوتين لم يعتد بها ووجب أن يعود إلى حيث كان .
والنية : أطوف طواف العمرة المتمتع بها إلى الحجّ عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّٰه .
وتجب مقارنتها لأوّل جزء من الحجر الأسود بحيث يكون أوّل بدئه بأزاء أوّل الحجر حتى يمرّ عليه كلِّه بجميع بدنه مستديماً حكمها إلى الفراغ ، ولابد أن يعرف واجباته ويقصدها حال النية .
[ الفصل] الثالث صلاة الركعتين :
بعد الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام ، ولا يجوز في غيره ولا قدّامه ، ولو منعه زحام صلّى وراءه أو في أحد جانبيه ٢ .