145الاحتمال الخامس : أن يراد مطلق الخصومة المرفقة باليمين ، سواء كانت شديدة أم خفيفة ، ولعلّ هذا أيضاً هو مراد الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم في الاحتمال الثالث ، مضافاً إلىٰ أنّه ظاهر آخرين 1 ، وميزة هذا الاحتمال أنّه :
أوّلاً : لا يعارض النصّ القرآني ، بل يخصّصه ، فبعد أن كان المراد ظاهراً مطلق الجدال صار المراد الجدال المصحوب باليمين ، أو بحصّة خاصّة منه .
ثانياً : لا يفترض نحواً من الحكومة ، كما في الاحتمال الثاني ، فلا تكون هناك غرابة في تفسير الإمام عليه السلام ، وعدم ذكره للفرد الواقعي إنّما هو لوجوده ضمن الفرد الجديد ، فإن المفروض أن الفرد الذي تحرّمه الروايات هو جدال حقيقي غايته مرفق بمطلق اليمين أو بيمين خاص .
ثالثاً : إنّ هذا الاحتمال لا يواجه مشكلة الرواية الثالثة ، كما واجهها الاحتمال الثالث ، لأنّ سلب الحرمة عن مثل : لعمري و . . . إنّما هو من باب عدم كون ذلك حلفاً ، وإنّما لم نقل هذا الكلام في الاحتمال الثالث؛ لأنّ المفروض هناك أن تكون الحرمة منصبّة على النزاع الشديد ، والحلف إنّما يكون طريقاً ومشيراً إلىٰ ذلك ، ومعه فتغيّر التعبير المشير أو الدالّ علىٰ تحقّق متعلّق الحرمة لا ينبغي أن يضرّ شيئاً ، علىٰ خلاف الحال هنا ، فإنّ المفروض ثبوت الحرمة علىٰ مطلق الجدال ، غايته شريطة أن يرفق بحلف خاص أو مطلق الحلف باللّٰه تعالىٰ .
وبهذا كلّه ، يردّ علىٰ مثل السيّد الخوئي 2 ؛ حيث تمسّك بصحيحة معاوية (الرواية السادسة) لإثبات الاحتمال الأوّل .
نعم ، يبقىٰ علىٰ هذا الاحتمال تفسير مثل الرواية السادسة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والثانية عشرة ، ومنها ما هو الصحيح السند؛ إذ تقدّم أنّها لا