92قلنا : إنه خصوص مكة القديمة ؛ فيشك في بعض المحلّات أنه منها وعدمه ، أو قلنا بكفاية مكّة الفعليّة فيشك في بعض الأراضي في صدق مكّة عليها فعلاً .
وأيضاً من حيث كون مكّة موضوعاً لأحكام اخرىٰ مثل عدم جواز دخولها بغير إحرام ؛ وأيضاً تخيير المسافر فيه بين القصر والتمام ؛ بناءً على أن موضوع التخيير هو مطلق مكة لا خصوص المسجد الحرام ، وعلى تقدير كون الموضوع هو المسجد ، فالتخيير أيضاً لو كان في خصوص المسجد القديم فيشك في بعض المواضع في كونه من جملة المسجد القديم وعدمه . ومنه يظهر الكلام في ساير مواضع التخيير كالحاير الحسيني علىٰ مشرفها التحيات وكوفة ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله .
وكذا في حكم المدينة من حيث التخيير في الصلاة فيها وغير ذلك .
إذا شكّ المكلّف في حدّ عرفات ، جاز له الوقوف في الموقع المشكوك كونه عرفات ، بشبهة مفهوميّة .
إذا عرفت ما مهّدناه من الإشارة إلى تطبيقات مسئلة الشبهة المفهوميّة للامتثال في الحج وغيره فلنتعرض - بعد التوكل على اللّٰه - لحكم المسألة فنقول: ربما يظنّ أن الوظيفة في تمام هذه الموارد - حيث لا يكون هناك عموم أو إطلاق يرجع إليه - هو الحكم بالاشتغال والاحتياط ؛ اقتصاراً في الحكم بالبراءة بعد القطع بالاشتغال على فرض اليقين بها ؛ حيث لا يدرى تحقق الامتثال بدون الاقتصار على ما يحصل اليقين به .
وليعلم أنا ذكرنا في بعض البحوث السالفة أن الشك في المفهوم يساوق القطع بعدم صدق المفهوم على المشكوك ؛ وبالتالي الجزم بعدم وضع اللفظ لما يشك في صدقه عليه ؛ فمن شك في صدق الماء على ماء الورد فإنه لا يرى الصدق عليه فعلاً ، وليس الماء بنظره موضوعاً له ؛ وإلّا فلا يعقل أن يشك في ذلك ؛ لأن الوضع عند أهل لغةٍ يساوق علمهم به ؛ فيكون الشك فيه من قبيل الشك في العلم فعلاً ، مع أن