91العشرة ولو مع البناء على التردد أثنائها في المحلّات الجديدة بمكّة كساير البلاد .
بل يمكن فرض الشبهة المفهومية في منطقة الشجرة التي يجوز الإحرام منها حتى بناءً على كون العبرة بالمصداق الفعلي ، حيث يتردد المكلّف في كون بعض الأمكنة منها ؛ نظير ما يشك في بعض المناطق من حيث صدق البلد عليها ؛ لاحتمال كونه خارجاً من البلد لا من جملته ؛ كالأراضي الزراعية الملاصقة لسور البلد والبيوت المبنيّة في حدود البلاد ؛ فإن السور لا يحدد البلد ؛ وإنما يحدد بيوت البلد للحفاظ على أهله نظير ما لو فرض إحاطة السور ببعض البيوت وكان بعض البيوت خارج السور لغناهم عن التحفظ على أنفسهم بالسلاح بدل السور فتلك البيوت هي خارج السور لا خارج البلد .
ومما ذكرنا ظهر أن من جملة الشبهات المفهوميّة: قصد الإقامة عشرة أيّام في بلد مع البناء على التردد في الأمكنة التي يشك في كونها من جملة البلد ، لاحتمال كونها من حوالي البلد ؛ بناءً على عدم لحوق الحوالي بالبلد في مسألة قاصد الإقامة .
كما أن من جملة الشبهات مبدأ حساب المسافة للمسافر وكذا منتهاه ، حيث إن العبرة بنهاية البلد وبدايته في الموردين .
نعم ، إنما يكون المرجع في الشبهات المفهوميّة الاُصول العمليّة حيث لا يكون هناك عام أو مطلق وهذا أمر آخر . ووجود الإطلاق في صلاة المسافر غير بعيد ؛ فإن ما دل على أن المسافر يقصّر مطلق ؛ وقد خرج منه موارد كقاصد الإقامة ، فإذا تحقق خروج المورد فهو وإلّا كان المرجع إطلاق دليل التقصير ، ولا فرق في ذلك بين كون الشك في أصل التخصيص كقاصد الإقامة وأن مقيم عشرة أيام بلياليها أو بدونها .
كما أنه ظهر مما ذكرناه في حكم مسجد الشجرة أن هناك موارد من قبيله تدخل في الشبهة المفهوميّة ؛ كعناوين مكّة من حيث كونها محل إحرام الحج ؛ سواء