58آثار الإحرام وأحكامه ولا صلة لها بحقيقته .
وثانياً : إنّه ليس في الروايات أثر لهذا التوطين ، فلاحظ أحاديث الباب 17 من أبواب الإحرام ، لا تجد فيها أثراً منه نظير :
1 . خبر أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي قال : أردت الإحرام بالمتعة كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحجّ ، على كتابك وسنّة نبيّك 1 .
2 . صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : «سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام فقلت : كيف ترى أن أهلّ (أي أحرم) فقال : إن شئت سميت وإن شئت لم تسمِّ ، فقلت له : كيف تصنع أنت؟ قال : أجمَعُها ، فأقول : لبيك بحجة وعمرة معاً لبيك» 2 .
ولو كانت حقيقة الإحرام هي التوطين لجاء ذكره منهما ، خصوصاً في الرواية الأولى .
وربما يورد على هذا القول باستلزامه الدور ببيان أنّه لا يعقل أخذ هذه المنهيات والمحرمات في معنى الإحرام وإلّا لزم الدور ، لأنّ حرمة هذه المحرمات متوقفة على الإحرام ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر كون الإحرام متوقّفاً على حرمة المحرمات ، وبعبارة أُخرى صيرورته محرماً تتوقف على كون المحرمات محرّمة عليه ، وتحريمها متوقف على كونه محرماً 3 .
ويلاحظ عليه : أنّ الإحرام وتوطين النفس على تحريم المنهيات ، يتوقف على تحريم هذه الأمور في لسان الدليل ، وإن شئت قلت : يتوقف على التحريم الإنشائي ، لأنّ الحكم الشرعي لا يوصف بالفعلية إلّا بعد وجود الموضوع ، أي كون الشخص