112على الحكم من الوقوع في مقام التشريع ، ذلك أن الإخبار قد يشرح حيثيات الحكم ، ويطل عليها بما لا يبدو ظاهراً في نصّ التشريع نفسه ، هذا مضافاً إلى أنّه لا دليل على أن الوقوع في سياق الإخبار عن التشريع يضعف من دلالة كلمة «فرض» على الوجوب .
خامساً : إنّ خبر الأزدي ظاهر في إجزاء الوقوف ، حتى من دون الدعاء ، مما يكشف عن عدم وجوب الدعاء نفسه .
وقد أورد صاحب الجواهر (1266ه ) وقبله الفاضل الهندي(1137ه ) على هذا الكلام بإيراد تام ، وهو أن الإجزاء لا ينافي وجوب الدعاء بل يمكن اجتماعهما 1 ، والظاهر من كلامه - إذا أردنا شرحه وتعميقه - أن وجوب الدعاء لا يعني صيرورته جزءاً للوقوف حتى يبطل الوقوف وينعدم بانعدام مقوّمه أو قيده ، بل الوقوف ظرف للدعاء فحسب ، مما يعني ثبوت حكم تكليفي في مورده فحسب ، دون ترتيب آثار وضعية كالصحة أو البطلان للحج أو أحد أفعاله .
سادساً : إنّ خبر الأزدي - وكذا الموصلي - ليس نصّاً في وجوب الدعاء ، وعلى تقديره فغاية ما يدلّ عليه ، لزوم الدعاء في الجملة ، لا قضاء تمام الوقت به كما ذهب إليه الحلبي 2 .
وهذا الكلام قابل للمناقشة ، فإننا لا نتمسّك في خبر الأزدي بدلالة نصية بقدر ما نتمسّك بظهور السؤال ، وكذا المطلب الإضافي من الإمام عليه السلام فيما بعد ، في ارتكاز وجوب الدعاء يوم عرفة ، وإلّا لم يكن معنى للسؤال برمّته ، أو لمحاولة الإمام عليه السلام حلّ المشكل بذكر الصلاة والظهرين وما شابه ذلك ، ودلالة الارتكاز محكمة حتى لو لم نعثر على نصّ لفظي صريح في الوجوب بين كلمات الرواية .