43قال: يحجُّ عنها رجل أو امرأة.
قلت: أيّهم أحبّ إليك؟
قال: رجل أحبّ إلي» .
وعن معاوية بن عمار أنّه قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يحجّ عن المرأة، والمرأة تحجّ عن الرجل.
قال: لا بأس.
وعن أبي عبد الله (ع) في المرأة تحج عن الصرورة، فقال (ع) : إن كانت قد حجّت، وكانت مسلمة فقيهة، فرُبّ امرأة أفقه من رجل 1.
هذا، وقد اشترط في المنوب عنه أن يكون مسلماً، فلا تصحّ النيابة عن الكافر، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه وإمكان دعوي انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلة، فلو مات مستطيعاً، وكان الوارث مسلماً، لا يجب عليه استئجاره عنه.
وبعد أن استعرض السيد السبزواري + أدلة ذلك، وهي الإجماع المتسالم بينهم، وما تقتضيه غريزة الاختلاف الديني