97الفقهاء رحمهم الله 1؟ وفيها ما يدّعى عليه الإجماع 2.
الظاهر أنّ المراد موارد الاضطرار الأخرىٰ، فحالات المرض والحر وألم الرأس و. . . ممّا هو مذكور في الروايات من هذه الحالات، وقيد العظيم لا وجه له إذا زاد عن الحدّ المتعارف، فلا يفهم من الأدلّة العامّة والخاصّة المتقدّمة صورة الضرر العظيم الزائد عن الموارد الأخرىٰ في الفقه، كما لا يفهم منها مجرّد الضرر البسيط المتسامح فيه عرفاً.
ونكتفي بهذا المقدار، ويتلوه في القسم الثاني بقيّة المباحث إن شاء اللّٰه تعالى.