89الترخيص بمعنى وجود ملاك الحرمة مع إسقاطه كلياً عن المكلفين، تماماً كما في غير ذلك من الموارد التي حقّ فيها التكليف، إلّاأنّ اللّٰه تعالى رخصّ على أمّة محمد صلى الله عليه و آله رحمةً منه ورأفة، فإذا ارتفع هذا الاحتمال لدرجة الظهور كانت الرواية دالّة على الجواز، وإذا قيل بأنّ تحقيق هذا الظهور مشكل حقاً، فيكون الأقرب - علىٰ تقديره - الحمل على الترخيص اضطراراً أو التوقف في مفاد الرواية.
الرواية الرابعة: صحيحة علي بن جعفر قال: «سألت أخي عليه السلام أظلّل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفّارة، قال: فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ» 1.
فإن الرواية تثبت الجواز مع الكفّارة، ولا ضير، فإن ما يدلّ على ثبوت الكفّارة في شيء لا يدلّ على حرمة فيه أو حزازة، فقد ثبتت الكفارات الكثيرة في موارد لا حرمة فيها قطعاً كقتل الخطأ و. . . والتفريق في الكفارات بين الجواز بعنوان ثانوي وأوّلي 2غير واضح بعد ثبوت الكفّارة في مثل الخطأ والظهار.
لكن الفقهاء ناقشوا في دلالة الرواية بأنها تحمل على الضرورة كما ذهب إليه في المدارك، والجواهر، والوسائل 3، و. . . كما أنّ الحكم شخصي ومن الممكن أن يكون التجويز لعذر كما ذكره الخوئي والنراقي 4.
لكن هذا الاحتمال ضعيف، إذ لو كان في البين علّة أو ضرر لأبانته الرواية، وظهر من سؤال السائل كما نصّ عليه صاحب الذخيرة 5، ففي الموارد الاُخرى