81الأعمدة محرز الإمضاء، وأنّ رمي المجمع ليس كذلك فالاحتمالات كما أشرنا ثلاثة، يتساوى معها العمود والأرض، وإذا أخذنا القدر المتيقّن من شهرة المسألة عند الفقهاء المتأخّرين فالشهرة عندهم لا تحقّق حكماً كما هو واضح، وأمّا المتقدّمين فأوّل الكلام أنّهم كانوا يرون رمي العمود حسب الفرض وفق ما تقدّم معنا من نقاش سابق.
ومعه، فلا يوجد قدر متيقّن اسمه رمي العمود حتّى يؤخذ به، ليرفع أصالة الاشتغال، وإذا كان هناك من قدر متيقّن بريء الذمّة فهو الاحتياط بالرجم مرّتين الأولى لنفس العمود والثانية للأرض.
2 - أن يقال الكلام عينه في الأرض، فينتصر به لمن يقول بنفي وجود العمود علىٰ صعيد النتيجة الفقهيّة، لكن الإشكال عليه كالإشكال على سابقه.
3 - أن يلتزم بأنّ المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فتجري البراءة عن تعيين رمي العمود بخصوصه، وكذلك عن تعيين رمي الأرض خاصّة، ويثبت جواز الرمي للعمود والأرض أي لأحدهما وهو الصحيح.
وهذه النتيجة تصحّ إذا بنينا - كما هو الصحيح - على جريان البراءة عن خصوصية التعيين باعتبارها خصوصية زائدة أو لجريان البراءة في الأخص بلا معارضة الأعم، أمّا لو قلنا بأنّ المورد من موارد أصالة الاشتغال لوجب الاحتياط بالرمي مرتين.
ثانياً: الرجوع إلى الاستصحاب:
أ - أمّا التمسّك بالاستصحاب الحكمي فمردود بعدم وجود يقين سابق بلحاظ