80إذ لم تشر الروايات إلى إحراز إصابة العمود أو إصابة الحصيات الموجودة على الأرض إذا لاحظنا الصحيح والضعيف من الروايات باستثناء خبر الفقه الرضوي الضعيف سنداً، فضلاً عن الاقتصار على الصحيح كما أشرنا سابقاً، وهذا معناه أنّنا أمام احتمالات ثلاثة:
1 - إمّا المرمى هو خصوص العمود فحسب كما هو المشهور اليوم.
2 - أو خصوص الأرض فحسب، والعمود لا يجزئ.
3 - أو الأعمّ من العمود ومجمع الحصى المحيط به. وحيث لا دليل لا خارجي ولا شرعي يعيّن واحداً من الثلاثة وفقاً للبحث المتقدّم ينبغي الرجوع إلى الأصل العملي.
مقتضى الأصل في المسألة
والأصل العملي هنا تارةً يكون مرتبطاً بدوران الأمر بين التعيين والتخيير، واُخرى بالاستصحاب.
أوّلاً: أمّا بحث المسألة على ضوء مسألة التعيين والتخيير فيقال فيها أنّنا أمام احتمالات:
1 - إنّ الرمي معلوم الوجوب فالذمّة مشغولة به، ولا يحرز فراغ الذمّة إلّا برمي العمود حيث إنّه القدر المتيقّن ممّا يجزي في الرمي، فيجب رميه ولا يجزي غيره، سيما مع سيرة المتشرّعة على رمي العمود 1.
ويناقش: بأنّنا حين نصل إلى رتبة الأصل العملي فينبغي أن نفترض أنّنا عاجزون عن أيّ دليل فلا قيمة لسيرة المتشرّعة، ولا لغيرها وإلّا كانت دليلاً بنفسها يمنعنا من الأصل العملي، وبناءً عليه من أين أحرزنا أنّ رمي