٣٠وناحيته، كما يدلّ عليه قوله تعالى: فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ١وقولهم عليهم السلام: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ٢«وضع الجدي في قفاك وصلّ» ٣وخلوّ الأخبار عمّا زاد على ذلك، مع شدّة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات لو كانت واجبة، وإحالتها على الهيئة مستبعد جدّاً؛ لأنّه علمٌ دقيق كثير المقدّمات، والتكليف به لعامّة الناس بعيد من قوانين الشرع، وتقليد أهله غير جائز، لأنّه لا يعلم إسلامهم فضلاً عن عدالتهم، وبالجملة: التكليف بذلك ممّا عُلم انتفاؤه ضرورة. واللّٰه العالم بحقائق أحكامه» ۴. انتهى كلامه قدّس اللّٰه سرّه.
وكلام السيّد والشيخ يوسف متقاربان مؤيّدان لما ذكرنا.
وللأردبيلي رحمه الله في آيات الأحكام كلام في هذا المعنى يقرب من كلام السيّد رحمه الله ۵.
فالأحكام الشرعية توقيفيّة لا تؤخذ بالقواعد الغير (غير) الثابتة عن أهل البيت عليهم السلام، فهم المبيّنون للأحكام جليلها وقليلها، المقرنون بالكتاب الذي لا يفارقهم ولا يفارقونه، المخلّدون فينا بعد نبيّنا صلى الله عليه و آله و سلم، فلا يوجد الحقُّ إلّاعندهم، فهم معدنه ومأواه، والعالمون بالشرائع والأحكام، وتفصيل مسائل الحلال والحرام، لا أهل الهندسة والاصطرلاب، ولا أهل الهيئة والحساب.
فاتّضح بحمد اللّٰه - بحسب القواعد المستنبطة من كلام ربّ العالمين، وتقرير خاتم النبيّين محمّد الأمين صلى الله عليه و آله و سلم، والروايات المرويّة عن آلالرسول المعصومين عليهم السلام، ومن كان عليه من العلماء المجتهدين، والمحدّثين في الأعوام الخالية والسنين - أنّ