201إنّه القصاص وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِىالْأَلْبَابِ 1، أي من قتل مؤمناً ظلماً بلا جناية توجب قتله، قتل بعد حصول البيّنة، وأنّ كلمة قتلاً الواردة في البند خطأ والصحيح قتل، إلّاأن يرضى وليّ المقتول، فالأمر له، وهذا البند منطلق من: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً 2، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ 3.
أن يعفو وليّ الدم، أو يطلب الدية. . وقد منع البند طلب الثأر وما يؤدّي إليه من اقتتال بين أهل القاتل والمقتول، بأن أرجع الأمر إلى الاُمّة التي يمثّلها القضاء الشرعي، وطلب من المؤمنين أن يشجبوا ما فعله القاتل ويستنكرونه ويقفوا ضدّه، حتّى لا تتكرّر هذه الجريمة في المجتمع، وتترك آثارها السيّئة عليه.
وأنّه لا يحلّ لمؤمن أقرَّ بما في هذه الصحيفة، وآمن باللّٰه واليوم الآخر أن ينصر محدثاً، ولا يؤويه، وأنّ من نصره وآواه فإنّ عليه لعنة اللّٰه وغضبه إلى يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
والمحدث: هو من يخلق اضطرابات داخل الجماعة المسلمة أو يكون سبباً في الإخلال بالأمن العام، وإيجاد أجواء مملوءة بالقلق وعدم الاستقرار، فعلى الجماعة المسلمة أن لا تنصر مثل هذا الشخص ولا تهيىء له المأوى ولا تدافع عنه، ومن يفعل هذا فعليه لعنة اللّٰه وغضبه. . .
هذا وأنّ الاختلاف إن وقع فعلى المختلفين من أهل هذه الصحيفة إعادته إلى اللّٰه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله بوصفه المسؤول الأوّل في هذه الاُمّة.