217الحرم فيقام عليه الحدّ.
قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟
قال عليه السلام: يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً لأنّه لم ير للحرم حرمة، وقد قال اللّٰه عزّوجلّ: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 1فقال: هذا هو في الحرم، وقال: فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ 2. 33 - عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّوجلّ:
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً 4قال: إذا أحوت العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولايسقى ولا يكلّم، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم، لأنّه لم يدع للحرم حرمته 5.
46 - بابعلّة أكلالمحرم الصيد إذا اضطرّ إليه، وعلّة من روى أنّه يأكل الميتة
1 - عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن المحرم إذا اضطرّ إلى أكل صيد وميتة، وقلت: إنّ اللّٰه تعالى حرّم الصيد وأحلّ الميتة، قال: يأكل ويفديه فإنّما يأكل من ماله 6.
2 - عن أبي أيّوب، قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن رجل اضطرّ وهو محرم إلى صيد وميتة، من أيّهما يأكل؟