16
تحديد الميل
وأرسل إلينا بالتاريخ المتقدّم معترضاً على تحديد الميل في الدرّ الثمين، بأربعة آلاف ذراع بعد ترداد المراسلة يقول: (وقلت دام فضلك: واستشكلت في قدر الميل أنّه 4000 ذراع مع اشتهاره، ودعوى الإجماع عليه، وعدم المعارض سوى مرسلة الخزّاز 1القاصرة سنداً ومتناً؛ لعدم التصريح فيها بأنّه 3500، بل قال: إنّ بني أُميّة لمّا ذرعوا ما بين ظل (عير) إلى فيء (وعير) وزّعوه على 12 ميلاً، وكان الميل 3500 ذراع، ولعلّهم أخطأؤا في بعض ذلك.
والمشهور، وإن لم يظهر مستنده، لكنّه كافٍ في إثبات هذا الموضوع اللغوي العرفي.
أمّا قول السمهودي أنّه اعتبر ما بين عتبة المسجد النبوي ومسجد الشجرة فكان 19732 ذراعاً، فهذا لا ينطبق على 4000، ولا على المرسلة.
فأعرض لحضرتك أوّلاً: أنّ الروايات تقول: إنّ ما بين الشجرة والمدينة ستّة أميال، ويصحّ هذا الإطلاق في مثل مقامه، باعتبار الدخول في الميل السادس.
وتقدير السمهودي بحسب مدلول المرسلة يبلغ نحو ثلثي الميل السادس، وإنّي لم