49ومن الواضح جليّاً أنّ المراد بهذه العبارة التدحرج والوقوع في أرض موضع الرمي، وعلى هذا لا يبدو موجّهاً إشكال صاحب الجواهر حين قال: «والحديث مبهم» .
5 - جاء في حديث آخر في فقه الرضا حول كيفيّة رمي الجمرة:
«وتَرمي مِن قِبَل وَجهِها، ولا تَرْمِها مِن أعلاها. . .» 1.
إذا كانت الجمرة بمعنى العمود، فلا معنى لأن يصعد عليه أحد ثمّ يرميه، إنّما مفهومه - بقرينة قوله: «تَرمي مِن قِبل وَجهِها ولا تَرمها مِن أعلاها» - هو أنّ هذه القطعة من الأرض كانت - كما قلنا - في مُنحدَر، ويستحبّ أن ترمىٰ من جانبها الأسفل، لا من جانبها الأعلىٰ، كما نُقل عن فعل النبيّ صلى الله عليه و آله.
سؤال: إذا قيل: ربّما كان المراد لا تَرم أعلى العمود وارمِ أسفله. . فماذا تقولون؟
نقول في الجواب:
أوّلاً: إذا كان هو المراد، فإنّ العبارة ينبغي أن تكون: «ولا تَرْمِ أعلاها» وليس «ولا تَرْمِ مِن أعلاها» (فلاحِظ) .
ثانياً: أنّ المقابلة بين «تَرمي مِن قِبَل وَجهِها» و «ولا تَرْمِها مِن أعلاها» دليل واضح على أنّ المراد تلك القطعة من الأرض، التي هي منخفضة من جانب ومرتفعة من جانب آخر، أي: ارمِ من الجانب المنخفض (الوادي) ، لا من الجانب المرتفع. وسواء أكان فقه الرضا حديثاً أم فتوى، فإنّه شاهدٌ حَسَن على هذا المدّعىٰ.
6 - وفي كتاب «دعائم الإسلام» حديث عن الإمام الصادق عليه السلام شبيه بهذا المعنىٰ، قال: وهذا التعبير يشير أيضاً إلى أنّ الجمرة هي قطعة الأرض، التي أحد جانبيها أكثر ارتفاعاً. وفي هذه الرواية نهي عن الرمي من هذا الجانب، وإلّا فإنّ