39عبارات فريق من فقهاء الشيعة في معنى الجمرة
1 - يقول السيّد أبو المكارم بن زُهرة في كتاب «الغُنية» :
«وإذا رمىٰ حصاة، فوقعت في محمل، أو علىٰ ظهر بعير، ثمّ سقطت على الأرض أجزأت. . . كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه» 1.
2 - يقول العلّامة الحلّي في كتاب «منتهى المطلب» :
«إذا رمىٰ بحصاة فوقع على الأرض، ثمّ مرّت على سَنَنها 2، أو أصابت شيئاً صُلباً كالمحمل وشبهه، ثمّ وقعت في المرمىٰ بعد ذلك أجزأه؛ لأنّ وقوعها في المرمىٰ بفعله ورميه» 3.
يومئ هذا التعبير إلى أنّ موضع الرمي كان منخفضاً قليلاً، فإذا ما وقعت قربه حصاة وتدحرجت حتّىٰ سقطت فيه كان مجزياً. وهذا دليل على أنّه لم يكن في هذا الموضع عمود بعنوان «مرمىٰ» .
3 - جاء في كتاب فقه الرضا:
«فإنْ رَميتَ ووقَعَت في مَحمِل، وانحدَرَت منه إلى الأرض أجزأ عنك» . وفي ذيله عن بعض النسخ: «وإنْ أصابت إنساناً أو جملاً، ثمّ وقعت على الأرض أجزأه» 4.
وسواء أكان فقه الرضا مجموعة روايات أم كتاباً فقهيّاً لأحد القدماء، (والواقع أنّ قرائن كثيرة في فقه الرضا تشير إلىٰ أنّ هذا الكتاب كتاب فقهيّ لأحد كبار قدمائنا) فإنّ العبارة السابقة شاهد حيّ علىٰ مدّعانا أنّ الجمرات لم تكن