24
أكبر لا إله إلّااللّٰه واللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر وللّٰه الحمد، اللّٰه أكبر على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد للّٰهعلى ما أبلانا.
واختلفت الروايات في أفضلية المقام بمِنى على زيارة البيت بعد زيارة الحجّ في أيّام التشريق، والمتضمّن منها الإذن في الزيارة، ونفي البأس عنها إذا طاف، ولم يثبت أكثر عدداً وأقوى أسناداً.
وإذا أراد النفر، فإن كان في الأوّل، فلا ينفر إلّابعد الزوال، وإن كان في الثاني، نفر متى شاء بعد رمي الجمار. وظنّ بعض الأصحاب 1أفضلية تأخيره إلى الزوال رعاية لحال الرمي، وتوهّماً لاطراد استحباب إيقاعه عند الزوال. والأخبار الدالّة على أفضلية المبادرة قبل الزوال كثيرة، مع قوّة الطرق ووضوح الدلالة، فالعجب من هذا التوهّم. وأوضحها دلالة ما رواه الكليني، عن أيّوب بن نوح، في الصحيح، قال: كتبتُ إليه أنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل. وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: «أَما علمت أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله صلّى الظهر والعصر بمكّة، ولا يكون ذلك إلّاوقد نفر قبل الزوال» ؟ 2.
ويستحبّ لمن نفر في الأخير التحصيب تأسّياً برسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، فقد استفاض نقل ذلك من فعله، حتّى قال العلّامة في المنتهى 3: إنّه لا خلاف فيه.
وروي من عدّة طرق معتبرة، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام أنّه قال: «كان أبي عليه السلام ينزل الحصبة قليلاً، ثمّ يرتحل فيدخل مكّة من غير أن ينام» 4.