21التشريق، وإلّا أخّر القضاء إلى القابل، فإن تعذّر عليه استناب. والخبران مطلقان كما رأيت، ومستند التقييد حديث غير نقي الطريق 1. وحيث إنّ الاحتياط في مثله مطلوب، فينبغي إيثار ما يقتضيه.
ومنها: جواز الاستنابة في الرمي لمن لا يستطيعه، كالمريض المغلوب، والكبير والمبطون، بل في صحيح رفاعة بن موسى، عن أبي عبداللّٰه عليه السلام، أنّه سأله عن رجل اُغمي عليه، فقال: «يُرمىٰ عنه الجمار» 2. وهو يدلّ على إجزاء رمي المتبرّع في صورة الإغماء، وإن لم يستنبه من به العذر، إلّاأن يُحمل على حصول الإفاقة، والخوف من عود الإغماء بالسعي إلى الرمي، فيجزيه الاستنابة، لكنّه بعيد.
ومنها: وجوب الترتيب في الرمي بين الجمرات الثلاث، فيبدأ بالأولى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، فلو نكس أعاد على الوسطى، وجمرة العقبة. ويكفي في حصول الترتيب إذا اتفق نقصان بعض حصيّات الجمرة نسياناً أو جهلاً رميها بأربع. فيكمل الناقصة فقط، ولا يعيد ما بعدها، ولو كان الرمي بما دون الأربع، أعاد الناقصة وما بعدها.
ومنها: استحباب استقبال القبلة في رمي الجمرة الاُولى والثانية ورميها عن يساريهما ويمين الرامي، والوقوف عندهما والدُّعاء.
روى الكليني في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن الجمار، فقال: «قم عند الجمرتين، ولا تقم عند جمرة