65وقد استغرب جمع من الأواخر ذلك من الشهيد رحمه الله لخلوّ كلمات من قبل العلّامة عن التعرّض للمسألة فضلاً عن الفتوى بكونه منها. وصرّح في «الكفاية» 1و «الذخيرة» 2و «الحدائق» 3بعدم الوقوف في ذلك على رواية.
وأقول: ظنّي أنّ منشأ ماسمعته من الشهيد رحمه الله ما مرّ من اتفاقهم على لزوم إدخاله في الطواف. ولكنّك خبير بعدم الملازمة بين لزوم إدخاله في الطواف وبين كونه من الكعبة. وعلى كلّ حالٍ فتظهر ثمرة النزاع في مقامين:
أحدهما: كفاية استقبال الحِجْر في الصلاة على وجه لا يستقبل البناء الموجود الآن بناءً على القول الثاني لكونه من الكعبة دون القول الأوّل كما هو ظاهر؛ ولذا حكي عن العلّامة في «النهاية» 4الجزم بالكفاية.
ثانيهما: أنّه على الأوّل لا يجوز البُعد عنه مالم يتجاوز ستّة وعشرين ذراعاً ونصفاً.
توضيح ذلك أنّ من جملة شروط صحّة الطواف عدم التباعد عن البيت في جميع الجوانب في الطواف أزيد ممّا بين البيت وبين مقام إبراهيم عليه السلام؛ لما رواه الكليني رحمه الله عن محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبداللّٰه عن محمّد بن مسلم قال: «سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي مَن خرج منه لم يكن طائفاً بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون مابين المقام وبين البيت، فكان الحد من موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف، فالحد قبل اليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي