140وفي رواية اُخرى: فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه 1، وفي رواية ثالثة: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره 2، وفي رابعة: يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ 3.
فلو كان طواف النساء بملاك تحلة النساء فقط، فلا معنى لأن يقوم الولي به بعد وفاة أبيه، ولا معنى أن يسمّى عمل الولي بأنّه قضاء عن أبيه، ولو كان الرجوع اختياراً إلى البلد بلا طواف للنساء جائزاً في نفسه، فما الذي يقضيه الولد عن أبيه بعد وفاته؟
إنّ القضاء يحكي عن ذمّة مشغولة بتكليف متروك، وهذا ما يجعلنا نؤمن بأنّ طواف النساء وإن لم يكن ركناً في الحجّ ولا جزءاً من أجزائه، إلّاأنّه واجب لابدّ من الإتيان به بعد الحجّ فإن تركه عمداً أو سهواً بقيت ذمّته مشغولة به في حياته وبعد مماته، واستمرّ حكم تحريم النساء عليه، ولا تبرأ ذمّته ولا ينقطع تحريم النساء عليه إلّابالعود ثانياً إلى مكّة وتدارك ما فاته من طواف النساء أو إنابة شخص محلّه، وفي حال الوفاة تبرأ ذمّته بقضاء وليّه عنه.
وهذا المعنى يتناسب مع الاحتمال الرابع وهو أن يكون طواف النساء واجباً نفسيّاً وغيريّاً في آن واحد.
بقي الاحتمال الخامس وهو أن تترتّب الكفّارة عى تركه فقد ورد ذلك في رواية لعمّار الساباطي عن أبي عبداللّٰه عليه السلام عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتّى رجع إلى أهله قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة» 4.