139من يطوف عنه 1. وفتاوى الفقهاء على ذلك، قال الشيخ في النهاية: «ومن ترك طواف النساء متعمّداً لم يبطل حجّه إلّاأنّه لا تحلّ له النساء حتى يطوف» 2وعادة ما يعدّ الفقهاء طواف النساء التحليل الثالث في الحجّ 3.
ولذا صرّح السيّد الخوئي بأنّ وجوب طواف النساء «لأجل تحلة النساء ولو كان جزءاً للحجّ وجب عليه الإتيان به حلّت به النساء أم لا، فيعلم أنّه لا مانع من حيث الحكم الوضعي من الرجوع إلى البلد بدون طواف النساء إلّامن حيث حلّية النساء، فكأنّه فرض لهم جواز الرجوع اختياراً ولكن لا تحلّ لهم النساء، والحاصل طواف النساء وإن كان يجب الإتيان به ولا يجوز تركه بالمرّة، ولكن يظهر من الرواية أنّ وجوبه ليس بملاك وجوب الإتيان بأعمال الحجّ وأجزائه بل لأجل تحلّة النساء» 4.
ولكن مع ذلك كلّه يصعب القطع بهذه النتيجة لوجود ما ينافيها، وأبرز ما ينافيها الروايات الدالّة على لزوم قضاء الولد عن أبيه إن فاته طواف النساء، فإنّ أصل هذا الحكم يناسب الواجب النفسي، كما أنّ التعبير عنه بالقضاء يؤكّده؛ لأنّ القضاء يكون في واجبات نفسية كالصوم والصلاة وأصل الحجّ والكفّارات ونحو ذلك.
ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ورد قوله عليه السلام: فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه 5.