13وفي بعض الأخبار المعتبرة ما يعطي أحسنيّة افتتاح الطّواف بالتكبير 1، فإذا استحضر نيّة الطواف على الوجه الذي أسلفناه كبّر إن شاء، ثمّ ينفتل 2ويجعل البيت على يساره، ويطوف به سبعة أشواط في القدر الذي بين البيت والمقام على الأحوط، والأولى مُدخِلاً للحِجْر في الطواف مخرجاً لجميع بدنه عن البيت والشاذروان؛ لأنّه من أساس الحائط القديم في المشهور. والأحوط أن لايمس الحائط ماشياً، بل يقف إذا أراده، ولا ينتقل 3من مكانه حتى يخرج يده عنه.
ويراعي في آخر الشوط السابع الختم بما بدأ به، فيحاذي بأوّل بدنه أوّل جزءٍ من الحجر على نحو ما ذكر في الابتداء، والحال ههنا نظير ما قلناه هناك من عدم الدليل على اعتبار هذا التضييق، لكنّه المعروف في كلامهم، ولا بأس بوفاقهم، ولولاه لكان الظاهر أن نكتفي بقصد الاتمام عند محاذاة الحجر، وجعل مازاد على الشوط خارجاً عن الطواف.
والأولى موالاة الأشواط السبعة وإن كان المشهور هو الاقتصار في اعتبار الموالاة على الأربعة وتجويز تفريق الباقي لضرورة أو قضاء حاجة أو صلاة فريضة أو نافلة يخاف فوتها، فإنّ الدليل غير ناهض بإثبات هذه الجملة، والاحتياط في مثله أهم.
وإذا حصل الشّك في عدد الأشواط فإن لم يدر أستّة طاف أو سبعة؟ أعاد الطواف. وإن لم يدر أسبعة طاف أو ثمانية؟ بنى على السبعة. ولو حصل الشّك قبل إكمال الشوط أو تعلّق بما دون السبعة استأنف. ولا يلتفت إلى الشك الواقع بعد