103وعن عبداللّٰه بن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: إنّ الرُقى والتمائم من الشرك 1.
وعنأبيهريرة، عنالنبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: مَنْ قال: مطرنابكوكبكذا، فهو كافر 2.
وعن زيد بن خالد 3، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه مَنْ قال: مطرنا بنوء كذا، فهو كافر 4.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أُنزل على محمّد، رواه الدارقطني، وابن ماجة، والترمذي 5.
وروى عمر بن لبيد، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: إنّ الرياء الشرك الأصغر 6.
وعن أبي سعيد، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: إنّ الرياء الشرك الخفيّ 7.
وعن عمر بن الخطّاب، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: إنَّ يسير الرياء شرك.
وعن شدّاد بن أوس 8، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: من صلّى برياء 9، فقد أشرَكَ، ومَنْ صام برياء، فقد أشرك، ومَنْ تصدّق برياء، فقد أشرك.
وروي: إنَّ تارك الصلاة كافر 10، إلى غير ذلك.
بل قلّما يسلم شيء من المعاصي ومن إطلاق اسم الكفر، فلا تبقى ثمّة حدود ولا تعزيرات، ولزم الحكم بالارتداد، وكفر العباد، ولا ينجو من الكفر إلّاقليلٌ من الأحياء والأموات، ولنادت الخطباء بذلك على رؤوس الأشهاد، ولشاع ذلك في