84البأس الظاهر في الجواز لاسيّما مع ضمّ النهي الآخر أيضاً 1.
غير أنّ التقريب للاستدلال بالرواية يرفع هذه الملاحظة إذ نفي الحبّ غير ظاهر في الحرمة، لا سيّما بعد إسناده إلى شخص الإمام عليه السلام ولم يقل: إنّه غير محبوب للّٰه مثلاً، ومن الممكن أن يعبّر عن الأمر المكروه بأنّه غير محبوب لا أقلّ أنّ صيغةً كهذه تعدّ صيغةً طيّعة لتأثير قرينة اُخرى فيها، وأمّا التنافي بين نفي البأس والنهي فإنّ العرف يفهم منه المرجوحيّة لاسيّما وأنّ دلالة النهي على الحرمة من حيث المبدإ هي دلالة ظهورية، وأمّا صيغة نفي البأس فإنّها تُعدّ ذات دلالة نصّية وصريحة فتكون صالحة للقرينية على المراد من النهي.
وبعبارة اُخرى لو اُلقيت هذه الجملة على العرف لم يجد فيها أيّ تناقض فنحن نقول: «لا أحبّ هذا الفعل لكنّه لا بأس به» كما نقول «لا مشكلة في هذا الفعل لكن لا تقم به» ونقصد مرجوحية هذا الفعل. ولعلّ هذا هو مراد المستشكل نفسه هنا من أنّها دالّة بمجموعها على الكراهة 2.
الملاحظة الثالثة: ما ذكره الأحمدي أيضاً تفريعاً على ما ورد في الملاحظة المتقدّمة من أنّ نفي الحبّ في الرواية يفيد الحرمة، أمّا نفي البأس فهو لا يتعرّض للناحية التكليفيّة، وإنّما غرضه الآثار والمتطلّبات الناجمة عن الفعل على تقديره من قبيل الكفّارة ونحوها لا سيّما وأنّ الحجّ مليء بذلك، ومعه فتكون الرواية من أدلّة الشرطية لا معارضة لها 3.
غير أنّ هذا الوجه لا يمثِّل سوى مجرّد احتمال لا يصل إلى حدّ الظهور ولا توجد قرينة مؤيّدة له، ومجرّد أنّ تعبير نفي البأس ورد أحياناً نادرةً للدلالة على ذلك، لا يعني أنّ المراد هنا هو ذلك أيضاً ما دمنا لا نشعر بتناقض داخلي في الرواية يفرض علينا مثل هذا التفسير كما تقدّم.
ووفقاً لما تقدّم يتبيّن أنّ الرواية الثانية تامّة دلالةً وسنداً، وبالتالي وطبقاً لتصحيح الرواية الاُولى فنحن بحاجة إلى ما يحلّ هذه المنافاة كما تقدّم بإبراز جمع