104وروى ابن أبي شيبة عن مروان بن الحكم قال: «كنّا نسير مع عثمان فسمع رجلاً يلبّي بهما جميعاً فقال عثمان: من هذا؟ قالوا: عليّ، فأتاه عثمان فقال له: ألم تعلم أنّي نهيت عن هذا؟ فقال: بلى ولكن لم أكن لأدع فعل رسول اللّٰه بقولك» 1.
واضطربت رواياتهم عنه في كيفيته ففي رواية عنه عليه السلام أنّ القارن يطوف طوافاً واحداً وسعياً واحداً، وفي أخرى أنّه يطوف طوافين ويسعى سعياً واحداً 2.
والمعروف في الفقه الإمامي أنّ القران يتمّ بسعي واحد وطوافين 3. ونقلوا عنه عليه السلام أنّه قال: «من شاء أن يجمع بين الحجّ والعمرة فليسق هديه معه» 4.
6 - النيابة وأحكامها
وفي باب النيابة في الحجّ وردت عن الإمام علي عليه السلام روايات في نقطتين:
أولاهما - في استنابة الموسر في الحج إذا منعه مرض أو كبر أو عدوّ. فقد ورد أنّه عليه السلام رآى شيخاً لم يحجّ قط ولم يطق الحج في كبره، فأمره أن يجهز رجلاً فيحجّ عنه 5.
وردّ صاحب الجواهر دلالة هذا الحديث وأمثاله على الوجوب، خلافاً لما في الحدائق من دلالته على ذلك.
ونقلت المصادر السنّية هذا المضمون عن الإمام عليّ، حيث روي عنه قوله عليه السلام: «الشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يحجّ يجهّز رجلاً على نفقته فيحجّ عنه» 6. وروي عنه أيضاً أنّه لم يكن يرى بأساً أن يحجّ الرجل عن الرجل ولم يحجّ قط 7. وهو الموافق للفقه الإمامي فيما إذا كان النائب مستكملاً لشرائط الوجوب في ذلك العام 8.
وثانيتهما - في وجوب أن يأتي النائب بما شرط عليه من تمتّع أو قران أو افراد فقد وردت في ذلك رواية نقلها صاحب الوسائل عن التهذيب والاستبصار عن الحسن بن محبوب عن عليّ عليه السلام «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ بها حجّة بها حجّة مفردة قال: ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدراهم» 9.