251وطرح الوسخ عنك، والخروج من الاحرام وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الفريضة 1.
فيما روىٰ حمّاد بن عثمان، عن أبيعبداللّٰه عليه السلام في قول اللّٰه عزّوجلّ:
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال: طواف النساء 2.
في حين كان الطبرسي في تفسيره للآية أكثر تفصيلاً فقد قال: هذا أمر وظاهره يقتضي الوجوب، وقيل: أراد به طواف الزيارة؛ لأنّه من أركان أفعال الحج بلا خلاف. وقيل: إنّه طواف الصدر (أي طواف الرجوع من منى) لأنّه أمر به عقيب المناسك كلّها.
وذكر في ذيل كلامه هذا أنّه: وروى أصحابنا أنّ المراد به طواف النساء الذي يستباح به وصل النساء وذلك بعد طواف الزيارة، فإنّه إذا طاف طواف الزيارة حلّ له كلّ شيء إلّا النساء، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء 3.
بينما راح جمع من الفقهاء - واستناداً إلى طائفة من الروايات التي تفسّر الطواف الوارد في الآية المذكورة، بأنّه طواف النساء - يصرّحون بأنّ طواف النساء هو مراد الآية والذي هو واجب في الحجّ بأنواعه وفي العمرة المفردة وبدونه لا تحلّ النساء لأزواجهنّ ولا يحلّ الرجال لزوجاتهم يقول في الجواهر:
«. . وكذاتحرم عليه النساء لمساً بشهوة وعقداً لنفسه أو لغيره.
بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه 4.
الروايات:
فعن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّٰه عليه السلام في قول اللّٰه عزّوجلّ:
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال: «طواف النساء» 5.
وعن حمّاد الناب قال: سألت أبا عبداللّٰه عليه السلام عن قول اللّٰه عزّوجلّ:
وليطوفوا بالبيت العتيق قال: «هو طواف النساء» 6.
واتخذ فقهاء الإمامية هذه الآية وتفسيرها المذكور في الروايات دليلاً على وجوب طواف النساء إضافةً إلى روايات أخرى منها: