243ومع أنّه ركن في جميع المذاهب بالإجماع، إلّاأنّ أبا حنيفة مع كونه واجباً ركناً عنده إلّاأنّه فرّق بين أشواطه السبعة، فجعل الأشواط الأربعة منها شرطاً والثلاثة الأخيرة واجباً.
وأيضاً له أسماء عندهم:
فهو يسمّى بطواف الزيارة؛ لأنّ الحاج يأتي مكة زائراً لا مقيماً فيها، فمبيته في منى.
وسمّي بطواف الإفاضة؛ لأنّ الحاج - سواء أكان مكياً أو آفاقياً - يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكّة، وهو من أعمال مكة.
وسمّي بطواف الركن؛ لأنّه ركن لا يتمّ الحجّ إلّابه وهو محل اتّفاق جميع الفقهاء، وأيضاً - لهذا السبب - يسمّىٰ بطواف الحج وبطواف الفريضة.
3 - طواف الوداع أو طواف الصدر وهو آخر طوافٍ بالبيت سمّي بذلك لأنّ الحاج يودع البيت ويصدر عنه عائداً إلى أهله ووطنه، وقال الحنفية والحنابلة بوجوبه إذا تركه الحاج يلزمه دم فقط فيما قالت المالكية:
إنّه مستحبّ. أمّا الشافعي فله قولان فيه: الوجوب، الاستحباب.
عند الإمامية:
هناك أطوفة واجبة عند الإماميّة وأخرىٰ مستحبّة:
أمّا الواجبة فهي أربعة:
1 - طواف عمرة التمتّع وهو واجب وركن فيها تبطل بتركه عمداً.
2 - طواف الحجّ ويسمّىٰ طواف الزيارة وهو واجب وركن يبطل الحجّ بتركه عمداً.
3 - طواف النساء، واجب في الحجّ وفي العمرة المفردة وليس ركناً فيهما.
4 - طواف العمرة المفردة واجب وركن فيها تبطل بتركه عمداً.
أما المستحبّة فهي كثيرة حتّىٰ ورد أنّه يستحبّ للحاجّ أن يطوف عشرة أسابيع في كلّ يوم وليلة، بل ورد أنّه «يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة وستّين اسبوعاً علىٰ عدد أيّام السنة،