60
8 - من خالف الترتيب يوم العيد سهواً أو جهلاً:
لا يخفى أنّ على الحاج في يوم العيد ثلاثة أعمال: الرمي والهدي والحلق أو التقصير، فيجب عليه أن يأتي بهذه الأعمال بالترتيب المذكور، فلو قدم كلاًّ من الحلق والهدي على الرمي عمداً، يجب عليه الإعادة بنحو الترتيب المذكور إلّاالساهي والجاهل على فتوى الإمام رحمه الله فإنه لا يجب عليه إعادة الأعمال للحصول على الترتيب المذكور.
قال الإمام الخميني رحمه الله: الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالساهي.
9 - جواز الرمي من الطابق الأعلى:
ومن فتاواه الميسّرة في الحج أنه أفتى بجواز الرمي من الطابق الأعلى بخلاف من احتاط في ذلك، وقال: يجوز الرمي في الطابق الثاني للجمار، ولا يجب الرمي في الطابق الأوّل.
10 - جواز الحلق في الليل:
وقال رحمه الله في المسائل المتفرّقة في الحلق في المسألة الثانية:
والحلق في الليل صحيح أيضاً ومجزٍ.
11 - كفاية الذبح في الليل:
وأفتى أيضاً بكفاية الذبح في الليل في مقابل من احتاط أو قال بعدم الإجزاء، فقال في المسائل المتفرّقة في الهدي في المسألة الخامسة:
لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد عمداً على الأحوط، لكن لو أخّر عمداً أو جهلاً أو نسياناً يكفي الذبح في الليل.
12 - كفاية الذبح في المسلخ الجديد:
قال رحمه الله: يقال: إنّ المسلخ الفعلي قد أخذ شيئاً من وادي محسر، وفي هذه الحال ليكن الذبح في منىٰ إن أمكن ولو بالتأخير إلى آخر ذي الحجّة، لكن الذبح في المسلخ الجديد مجزٍ.
13 - كفاية صلاة الملحون لمن لا يقدر على التصحيح:
وأفتى الإمام أيضاً بكفاية صلاة الطواف للذي حاول على تصحيح صلاته، أو ضاق الوقت ولم يقدر على