61- عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسىٰ. يحرم عليّ في حرم رسول اللّٰه ما يحرم في حرم اللّٰه عزّوجلّ؟ قال: لا (7) .
- وعن الصدوق بسنده عن الحسن بن الصيقل قال: قال أبو عبداللّٰه كنت جالساً عند زياد بن عبيد اللّٰه وعنده ربيعة الرأي، فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي حرم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله من المدينة؟ فقال له: بريد في بريد، فقلت لربيعة: فكانت على عهد رسول اللّٰه بريد؟ فسكت ولم يجبني، قال: فأقبل على زياد، فقال: يا أبا عبداللّٰه فما تقول أنت؟
فقلت: حرم رسول اللّٰه من المدينة من الصيد بين لابتيها، قال: وما لابتيها؟
قلت: ما أحاط به الحرار. قال: فقال لي: ما حرم رسول اللّٰه من الشجر؟ قلت: من عير إلى وعيرة (8) .
- وعن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبداللّٰه يقول: ما بين لابتي المدينة ظل عاير إلى ظل وعير حرم. قلت: طائره كطائر مكة؟ قال: ولا يعضد شجرها (9) .
ولكن بملاحظة الرواية الاُولى الدالة علىٰ جواز الصيد وقطع الشجر، خصوصاً بملاحظة عدم وجود فتوى تنص على الحرمة، لابدّ من أن تحمل الرواية الثانية والثالثة وما شابهها على الكراهة.
4 - حبّ النبيِّ المدينة المنورة:
كان النبي صلى الله عليه و آله يحب المدينة حبّاً شديداً حتى إنّه لما كان يقدم من سفرٍ إلى المدينة، وينظر إلى جدرانها كان يحرِّك دابته من حبّها.
قال العباسي: وروينا من حديث أنس قال: لم يكن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يقدم من سفر، فينظر إلى جدران المدينة إلّاوضع دابته من حبّها (10) .
وروي أيضاً عن جابر بن سمرة قال: كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: إذا قدم فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حرّكها من حبّها (11) .