70فلا يعرج الناس الى اللّٰه من الطواف حول البيت والقيام والركوع والسجود بين يدي اللّٰه في رحاب البيت الحرام، إن لم يطهر الناس الكعبة من رجس الشرك.
وقد عهد اللّٰه تعالىٰ بذلك الىٰ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.
يقول تعالىٰ:
( وعهدنا الىٰ إبراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) 12.
3 - حرمة إدخال المشركين الى المسجد الحرام، ووجوب إقصائهم عنه.
يقول تعالىٰ:
( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) 3.
4 - تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والمحرم.
هكذا عنون صاحب الوسائل هذا العنوان.
وروىٰ عن حريز عن أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام بسند معتبر قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين 4.
5 - يحرم الصيد في الحرم وتنفيره مطلقاً للمحرم والمحل.
وروى الكليني عن جريز عن أبي عبد اللّٰه الصادق عليه السلام بسند صحيح، قال: قال رسول اللّٰه: ألا إن اللّٰه عز وجل قد حَرَّم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام بحرام اللّٰه الىٰ يوم القيامة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد 5.
6 - يحرم في الحرم كل ذنب، وتعظم حرمته عند اللّٰه حتىٰ لو كان مثل شتم الخادم وضربه، وليس شأن الحرم شأن غيره من الأماكن، فإن كل ذنب حرام في أي مكان، وفي أي زمان، ولكن هذه الحرمة في الحرم أعظم وأبلغ وآكد.
وقد كان بعض الفقهاء والصالحين يتحرجون من الإقامة في جوار الحرم خشية أن يصدر منهم ذنب، فيعاقبهم اللّٰه تعالىٰ عليه بالعذاب الأليم.