168عزّوجلّ قال في كتابه أن طهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 1، فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلّاوهو طاهر قد غسل عرقه والأذىٰ وتطهر» 2.
وهناك أخبار أخرىٰ دلّت على استحباب غسل آخر لدخول الحرم وثالث لدخول المسجد. وقد استظهر في المدارك من النصوص أن «مقتضاها استحباب غسل واحد إمّا قبل دخول الحرم أو بعده من بئر ميمون الحضرمي الذي في الأبطح أو من فخ. . . أو من المحل الذي ينزل فيه بمكة علىٰ سبيل التخيير وغاية ما يستفاد منها أن إيقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل فما ذكره المصنّف - أي المحقق في الشرائع - وغيره - كالشيخ في المبسوط - من استحباب غسل لدخول مكة واخر لدخول المسجد غير واضح واشكل منه حكم العلامة وجمع من المتأخرين بأستحباب ثلاثة أغسال بزيادة غسل آخر لدخول الحرم» 3وردّ عليه في الجواهر «إنّ النصوص المزبورة ظاهرة الدلالة علىٰ غسلين أحدهما للحرم والآخر لدخول مكّة. . . وأمّا الغسل الثالث لدخول المسجد فأنه وإن كنا لم نعثر في النصوص علىٰ ما يدل عليه لكن يكفي فيه ما عن الخلاف والغنية من الإجماع عليه» 4.
والمستند في استحباب مضغ شيء من الأذخر، ما رواه الكليني في حسنة ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: «إذا دخلت الحرم فخذ من الأذخر فامضغه» 5.
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في كون ذلك عند دخول مكّة أو عند دخول الحرم، ففي المختصر النافع والوسيلة والمهذب أنه الأول وفي التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهىٰ والاقتصاد والمصباح ومختصره أنه الثاني. كما حكىٰ ذلك كله في الجواهر 6ثمّ نقول قول الكليني: «سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحب ذلك؛ ليطيب به الفم لتقبيل الحجر» . وعلّق صاحب الجواهر عليه بأنه: «يؤيد استحبابه لدخول مكّة بل المسجد وكونه من سنن الطواف» ثمّ استظهر قائلاً: «ولعل الأولى الحكم باستحباب الجميع» . ومنشأ