130للأصل وعدم الدليل، وبه صرّح الفاضل وغيره نعم هو مناسب لمذاق العامّة القائلين بالقياس والاستحسان كما يحكىٰ عن بعضهم القول به فيها» 1وبذلك قال السيّد الخميني أيضاً 2.
ج - ديّة المقتول في المدينة المنوّرة:
وبحث الفقهاء في ديّة المقتول في المدينة المنوّرة، وباقي المشاهد المشرَّفة، فاختار بعضهم التغليظ واختار آخرون عدمه كما سيأتي مفصّلاً في أحكام المدينة المنوّرة.
3 - استحباب دفن الميّت في الحرم المكّي:
ومن خصائص الحرم المكّي ما ورد في بعض الأخبار من استحباب الدفن فيه، فقد ورد في بعض الأخبار انّ الميّت يموت في منىٰ أو عرفات فهل يُدفن هناك، أو يُنقل إلى الحرم؟ فيجيب الإمام عليه السلام بأن يُحمل إلى الحرم ويُدفن فيه وأنّه أفضل 3وفي خبر آخر عن الإمام الصادق عليه السلام «من دُفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر. فقلت من بِرِّ الناس وفاجرهم؟ قال من بِرِّ الناس وفاجرهم» 4.
فيُعرف من ذلك انّ وجه الاستحباب هو خصوصية الأمن التي يتميّز بها الحرم المكّي، فهو آمن للأحياء والأموات معاً.
أحكام صيد الحرم:
وللحرم المكّي خصوصية أُخرىٰ هي حرمة الصيد فيه، وهي حكم عام يشمل المحلّ والمحرم، نعم هي حرمة مؤكّدة في المحرم وهناك خصوصيات إضافية فيه من جهات الفدية والكفّارة.