123
1 - حرمة القتال في الحرم
قال تعالىٰ: (
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّىٰ يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين) 1.
يُفهم من هذه الآية حرمة البدء بالقتال في المسجد الحرام. وهذا هو أحد القولين في المسألة، والقول الثاني هو جواز ذلك وأنّ الآية منسوخة.
قال الراوندي «ت 573 ه» في فقه القرآن «. . وقيل: وقاتلوهم حتّىٰ لا تكون فتنة ناسخة للآية الأُولى التي تضمّنت النهي عن القتال عند المسجد الحرام حتّىٰ يبدأوا بالقتال؛ لأنّه أوجب قتالهم علىٰ كلّ حال حتّىٰ يدخلوا في الإسلام «حيث ثقفتموهم» أي حيث وجدتموهم في حلّ أو حرم وقوله تعالىٰ: (
من حيث أخرجوكم) أي من مكّة وقد فعل رسول اللّٰه لمن لم يسلم منه يوم الفتح» «وقال قتادة القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام منسوخ بقوله تعالىٰ:
(
وقاتلوهم حتّىٰ لا تكون فتنة) وقوله تعالىٰ: (
فاقتلوا المشركين) وقال عطاء هو باقٍ على التحريم. . . . أمّا في الحرم فلا يبدأ بقتال أحد من الكفّار كائناً من كان. .» 2.
وقال المحقّق الحلّي «ت 676 ه» في الشرائع «ويجوز القتال في الحرم وقد كان محرّماً فنُسخ» وفي الجامع للشرائع لأبي زكريّا يحيىٰ بن أحمد الهذلي «ت 689 ه» «ويقاتل بمن شاء وأين شاء إلّاالحرم إلّاأن يُبدأ فيه بقتال. .» 3.
وفي مسالك الإفهام تابع الشهيد الثاني رأي المحقّق الحلّي فيها 4.
وتابع أيضاً صاحب الجواهر المحقّق الحلّي في رأيه فقال «كان الجهاد سائغاً في جميع البقاع إلّاالحرم فإن الابتداء بالقتال فيه كان محرّماً لقوله تعالى: (
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّىٰ يقاتلوكم فيه. . . .) أمّا تحريم القتال في المسجد الحرام فإنّه منسوخ أي بقوله تعالى: (
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ومن