121يجوز قتل صيده ولا قطع شجره بريداً في بريد، وأنّ الشهيد الثاني «ت 966» اختار ذلك في المسالك. ثمّ علّق صاحب الجواهر قائلاً: «وعلىٰ كلّ حال فالظاهر انّ التحديد المزبور هو المروي عن أئمّة الهدىٰ عليهم السلام. وأفتىٰ به علماؤنا» .
ثمّ نقل آراء علماء السنّة واختلافهم في ذلك، ثمّ علّق قائلاً «قلت: المدار الآن على النصب المعلومة المأخوذة يداً عن يد إلىٰ أهل بيت الوحي عليهم السلام» 1وفي المستمسك انّ تحديد الحرم بما يكون مجموعه بريداً في بريد طبقاً لموثقة عبد اللّٰه ابن بكير عن زرارة لا إشكال فيه، ونقل عن كشف اللثام أنّه لا خلاف فيه. ثمّ قال: «وقد أطال في كشف اللثام والجواهر في نقل كلمات مَن تعرّض لذكر مسافة الحرم من الجهات المحيطة بمكّة، وليس بمهم بعد وضع العلامات على الحدود بنحوٍ صارت معلومة. .» 2ونقل في الفقه على المذاهب الخمسة عن «فقه السنّة» أنّ حدّ الحرم المكّي نُصبت عليه أعلام من جهات خمس، وهي أحجار مرتفعة قدر متر منصوبة من جانبي كلّ طريق فمن جهة الشمال مكان يدعى التنعيم وبينه وبين مكّة 6 كم، ومن الجنوب اضاءة لبن وبين مكّة 12 كم ومن جهة الشرق الجعرانة بينها وبين مكّة 16 كم ومن جهة الغرب الشميسي وبينه وبين مكّة 15 كم 3ولكن الظاهر من الموثّقة انّ الحرم مربع الشكل بحيث يكون طوله بريداً وعرضه بريداً أي أربعة فراسخ في أربعة فراسخ وهذا ما يخالف النصب المعلومة التي لا تحيط بمكّة بصورة المربع. ولذا فسّر صاحب المستمسك الموثّقة بأنّ المراد منها «تقدير المساحة بحيث لو جمعت تلك المساحة وكانت بشكل مربع كان طولها بريداً وعرضها بريداً 4وتشير النصوص الواردة عن الأئمّة عليهم السلام إلىٰ وجود حرمٍ آخر يحيط بالحرم المكّي وانّه علىٰ مسافة بريد من نهاية الحرم المكّي من كلّ الجهات وهو ما يسمّىٰ بحرم الحرم وله أحكامه الخاصّة أيضاً.